أخطاء ومخالفات
أخطاء ومخالفات
هذه بعض الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها المسلمون -للأسف-
قمت بجمعها من عدة مصادر
وأرجو لمن لديه زيادة
أن لا يبخل علينا بها
[size=25]أولاً: الوضوء والصلاة وكيفيتهما
هذي بعض الصور تشرح وتوضح
طريقة الوضوء والصلاة..
قال النبي صلى الله عليه وسلم :
"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".
فالله الله بالصلاة وحسن القيام بها..
شروط الصــــــــــــــــــلاة
صفة الوضوء
صفة الصلاة
صفة الصلاة بشكل آخر
أخطاء شائعة في الصلاة
المصدر
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]ثانياً:مقتطفات من كتاب
أرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين
للشيخ محمود المصري
(لتحميل الكتاب: [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا])
مخالفات في المساجد
(1)ترك تحية المسجد
من المخالفات المنتشرة بين المصلين الجلوس في المسجد بدون اداء تحية المسجد ,
فعن أبي قتادة السلمي أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال :"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس " أخرجه البخاري ولقد دخل أبو ذر -رضي الله عنه- المسجد فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أركعت ركعتين؟ قال :لا , قال : قم فاركعهما" أخرجه ابن حبان في صحيحه |
وترجم عليه ابن حبان : أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس وله أيضا أن يصليها في جميع الأوقات حتي في أوقات النهي
لأنها صلاة من ذوات الأسباب كصلاة الطواف والكسوف
(2)ترك أذكار الدخول والخروج
كثير من المصلين لا يعرفون السنة في دخول المسجد والخروج منه ولا الأذكار الواردة في ذلك ...
ولهذا نقول لهم إن من أراد ان يدخل المسجد يسن له أن يدخل برجله اليمني ويخرج باليسري
وأما أذكار الدخول والخروج فهي :
عن أنس رضي الله عنه- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان إذا دخل المسجد قال :"بسم الله , اللهم صل علي محمد " وإذا خرج قال :"بسم الله , اللهم صل علي محمد" رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وحسنه الألباني وعن أبي حميد أو أبي أسيد -رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي النبي -صلي الله عليه وسلم- ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك" وإذا خرج فليقل :"اللهم إني اسألك من فضلك" أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه كان إذا دخل المسجد قال :"أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم" قال : فإذا قال ذلك , قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع |
(3) دخول المسجد بالملابس الرديئة مع القدرة علي التزين
نري كثيرا من المصلين يذهبون للمسجد بملابس ممزقة أوتحمل رائحة كريهة مع أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا
وهذا الشخص لو طلبنا منه أن يخرج لمقابلة رئيسه في العمل بنفس الملابس لامتنع عن ذلك
لقد حث الله عباده علي التزين عند الذهاب إلي المسجد
فقال :"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" الأعراف 31
وقال -صلي الله عليه وسلم- :"إذا صلي أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالي أحق من تزين له" رواه الطبراني _ صحيح الجامع
|
(4)الخروج من المسجد بعد الأذان
عن أبي الشعثاء قال : كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي
فاتبعه أبو هريرة بصره حتي خرج من المسجد ,
فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصي أبا القاسم _صلي الله عليه وسلم- أخرجه مسلم
قال الامام النووي -رحمه الله- : فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتي يصلي المكتوبة إلا لعذر , والله أعلم .
(5)البصاق في المسجد
بعض الناس يبصقون في المسجد مع أنهم يترفعون عن تلك الفعلة المشينة في بيوتهم ... ولا حول ولا قوة إلا بالله
قال -صلي الله عليه وسلم- :"إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه , ولكن عن شماله تحت قدميه " أخرجه مسلم
|
فيه نهي عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره , وليبزقن تحت قدمه هذا في غير المسجد
أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه
لقوله -صلي الله عليه وسلم- :"البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" أخرجه مسلم
|
(6)الإحداث في المسجد
من المخالفات التي يكره فعلهافي المساجد إخراج الريح ,
لأن ذلك يؤذي الملائكة والمسلمين في المسجد
ولقد أخبر النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أن الملائكة تصلي علي الشخص الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول : اللهم صل عليه اللهم ارحمه , ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه . قيل : وما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط" أخرجه مسلم وقال -صلي الله عليه وسلم - :"فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم" أخرجه مسلم |
(7)رفع الصوت في المسجد
من المخالفات المكروهة تسامر الناس في المساجد بحديث الدنيا وربما علت أصواتهم وارتفع ضحكهم وكثر تصفيقهم الحاد وتصفيرهم المزعج
وفي هذا هتك لحرمة بيوت الله تعالي التي أعدها لعبادته وفيه أيضا إيذاء للمصلين ومنع للمتعبدين
وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن رفع الصوت في المسجد
فعن أبي سعيد الخدري :"اعتكف رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم علي بعض في القراءة" أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح |
وهذا النهي وقع عند رفع أصواتهم بالذكر والقرءان , فكيف إذا كان بكلام فيه ما فيه من الحرمة والتشويش
(نشد الضالة في المسجد
بعض الناس إذا ضاع منه شيء فإنه يذهب إلي المسجد ويطلب من القائمين عليه أن يعلنوا في الميكروفون عن ضالته ..
وهذا خطأ لأن النبي -صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك
قال -صلي الله عليه وسلم- :"من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك , فإن المساجد لم تبن لهذا"
|
(9)البيع والشراء في المسجد
بعض الناس يبيعون ويشترون في المسجد ولقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك
فقال :"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك" أخرجه الترمذي والحاكم بسند صحيح
|
(10)إنشاد الشعر المحرم
عن ابن عمرو أن النبي -صلي الله عليه وسلم- :"نهي عن الشراء والبيع في المسجد , وأن تنشد فيه ضالة , وأن ينشد فيه شعر "
وهذا عن الشعر المحرم , أما الشعر الحلال الذي يحث علي الجهاد وغيره من مكارم الدين فلا بأس به
بشرط ألا يطغي علي الانسان بحيث يشغله عن القرءان وبشرط ألا يؤثر علي من يصلي في المسجد
(11)اتخاذ المسجد طريقا للمرور منه
وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك
فقال:"لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة" رواه الطبراني _ صحيح الجامع
|
(12)اختلاط النساء بالرجال في المسجد في الافراح
وهذا مما عمت به البلوي فبعض الناس إذا أرادوا توفير المال الذي يدفعونه في الفنادق والنوادي
قالوا نقيم الفرح في المسجد وليست نيتهم إقامة السنة ولو كانت نيتهم كذلك لأقاموا الواجب قبل السنة
فألزموا بناتهم وزوجاتهم بالحجاب الشرعي
وينشأ عن هذا اختلاط الشباب بالفتيات داخل بيت الله وحدوث الفتنة
بل ويمتد الأمر إلي التصوير بالكاميرات والفيديو والغناء المحرم
(13)اتخاذ المحاريب وزخرفتها
وهذا من المخالفات الشرعية لأنه لم يثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- وأصحابه ومن تبعهم أنه اتخذ محرابا في المسجد.
بل إن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهي عن ذلك
فقال :"اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب -" رواه الطبراني والبيهقي _ صحيح الجامع |
مخالفات خاصة بأماكن الصلاة
(1)زخرفة المساجد
إن السنة في بناء المساجد القصد وعدم الغلو ,
قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ":لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري" أخرجه البخاري موقوفا علي ابن عباس
وعلة النهي أن ذلك مشغلة للناس في صلاتهم ,
كما قال عمر -رضي الله عنه- حين أمر بتجديد المسجد النبوي :"أكن الناس من
المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس" أخرجه البخاري موقوفا علي عمر
(2)اتخاذ القبور مساجد
قال -صلي الله عليه وسلم- :"لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" أخرجه البخاري ومسلم
|
وقد اتفقت المذاهب الأربعة كلها علي تحريم اتخاذ القبور مساجد
أما عن حكم الصلاة في تلك المساجد التي قيها قبور:
فقال العلماء إن كان الرجل يدخل في ذلك المسجد من أجل التبرك بالقبر وصاحبه وطلب العون والمدد فلا شك في بطلان صلاته
وأما إن كان يدخل المسجد من أجل الصلاة فحسب فقد ذهب جمهور العلماء إلي كراهة الصلاة في تلك المساجد
لأن ذلك فيه تشبه باليهود والنصاري بل قد يكون بابا للدخول إلي تعظيم القبور والوقوع في الشرك
وذهب الامام ابن تيمية وابن القيم إلي بطلان الصلاة في تلك المساجد
وذهب الشيخ الألباني إلي الكراهة دون البطلان ... والله أعلم
(3)الصلاة في أعطان الإبل
المعاطن هي مبرك الإبل حول الماء
ولقد جاء النهي الصريح من النبي -صلي الله عليه وسلم- عن الصلاة في في معاطن الإبل
حيث قال :"صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل" أخرجه الترمذي _ صحيح الجامع
|
(4)الصلاة في المقبرة والحمام
قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد وأبو داود والترمذي _صحيح الجامع
|
قال ابن حزم : أحاديث النهي عن الصلاة إلي القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحد تركها
قال الشوكاني : والحديث يدل علي المنع من الصلاة في المقبرة والحمام . وقد اختلف الناس في ذلك
أما أحمد فذهب إلي تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها
ولا بين ان يفرش عليه شيئا يقيه من النجاسة أم لا ,
ولا بين أن يكون في قبور الكفار او المسلمين
وذهب الشافعي إلي الفرق بين المنبوشة وغيرها فقال إذا كانت مختلطة بلحم الموتي وصديدهم وما يخرج منهم
لم تجز الصلاة فيها للنجاسة فإن صلي في مكان طاهر منها أجزأته
وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلي كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا
وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل : هو ما تحت المصلي من نجاسة ,
وقيل لحرمة الموتي .... وحكمة المنع من الصلاة في الحمام انه يكثر فيه النجاسات وقيل إنه مأوي الشيطان
مخالفات في مواقيت الصلاة
(1)القول بأن صلاة المغرب ممتدة إلي العشاء
يظن كثير من المصلين أن وقت صلاة المغرب ممتد إلي صلاة العشاء ,
وهذا خطأ ؛ لأن وقت صلاة المغرب يمتد من مغيب الشمس إلي مغيب الشفق الأحمر ,
وذلك
لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق" أخرجه مسلم وفي رواية البيهقي :"وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق"
|
(2)القول بأن صلاة العشاء ممتدة إلي الفجر
أكثر المصلين يعتقدون أن صلاة العشاء ممتدة إلي الفجر ولذا نجد أكثرهم يؤخر الصلاة إلي الوقت الذي يراه مناسبا
واستلوا علي ذلك
بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أما إنه ليس في النوم تفريط , إنما التفريط علي من لم يصل الصلاة حتي يجيء وقت الصلاة الأخري" أخرجه مسلم |
قال الشيخ الألباني :
والحديث لا دليل فيه علي ما ذهبوا إليه , إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة ,
ولا سيق من أجل ذلك وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتي يخرجها عامدا عن وقتها ,
سواء كان يعقبها صلاة أخري مثل العصر مع المغرب أم لا .
قال ابن حزم:
{هذا لا يدل علي ما قالوه أصلا, وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلي وقت صلاة الظهر,
فصح أن هذا الخبر لا يدل علي اتصال وقت كل صلاة بالتي بعدها , وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلي وقت غيرها فقط ,
سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية أم لم يتصل, وليس فيه أنه لا يكون مفرطا
أيضا من أخرها إلي خروج وقتها وإن لم يدخل وقت الأخري ولا أنه يكون مفرطا ,
بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر , ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص علي خروج وقت كل صلاة ,
والضرورة توجب أن من تعدي بكل عمل وقته الذي حده الله تعالي لذلك العمل فقد تعدي حدود الله ,
وقال تعالي :"ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون"}
وبالرجوع الي الاحاديث التي هي صريحة في تحديد المواقيت
نجد قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم- :"ووقت صلاة العشاء الي نصف الليل الاوسط" رواه مسلم وغيره
|
ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب الي أبي موسي
الأشعري :".... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت فإلي شطر
الليل ولا تكن من الغافلين"
اخرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح
فهذا دليل واضح علي ان وقت العشاء يمتد الي نصف الليل فقط
(3)خطأ عن قضاء الفوائت
بعض المصلين إذا فاتته صلاة المغرب مثلا فإنه يقضيها مع صلاة المغرب في اليوم الذي يليه ,
وهذا خطأ جسيم
لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال :"ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة, فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه _صحيح الجامع_ |
(4)الصلاة في الأوقات المنهي عنها
بعض المصلين يصلون نوافل في الأوقات المنهي عنها وهذا خطأ لأن النوافل لا تصلح في كل الأوقات
عن عمرو بن عبسة قال : قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة , قال :"صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتي تطلع الشمس وترتفع , فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار , ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي يستقل الظل بالرمح , ثم أقصر عن الصلاة , فإن حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء فصل , فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي تصلي العصر , ثم أقصر عن الصلاة حتي تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" رواه أحمد ومسلم |
والحديث يدل علي كراهة التطوع بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وغروبها وعند قائمة الظهيرة
قال الامام الشوكاني :
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكروصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت ....
وذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة ,
ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث
وأما الفوائت من الفرائض فذهب جمهور العلماء إلي جواز قضائها في أي وقت حتي في الأوقات المنهي عنها ,
وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها "متفق عليه وفي رواية :" من نسي الصلاة فليصلهل إذا ذكرها فإن الله قال :{ وأقم الصلاة لذكري} "أخرجه مسلم |
أما عن صلاة الجنازة , وهل هي تدخل في عموم النهي ؟....
قال الألباني فالواجب تأخير دفن الجنازة حتي يخرج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت)
مخالفات المصلين في اللباس
(1) إسبال الثياب
وإسبال الثياب إن كان للخيلاء فهو حرام , وإن كان بغير قصد فهو مكروه (هذا إن كان في غير صلاة , فإن كان في الصلاة فهو أشد كراهة)
قال -صلي الله عليه وسلم- :"من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود _ صحيح الجامع
|
وإن كان لغير الخيلاء فقد قال -صلي الله عليه وسلم- ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" أخرجه البخاري |
(2)كف الشعر والثوب وعقص الرأس
عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : قال -صلي الله عليه وسلم- :"أمرت أن أسجد علي سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب" أخرجه مسلم
|
الكفت أي الجمع والضم , والنهي لكراهة التنزيه
قال العلماء : الحكمة من النهي أن الشعر يسجد مع المصلي
(3)اعتقاد عدم جواز الصلاة في النعال
وهذا فهم خاطيء
لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- أمر بالصلاة في النعال فقال :"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود والحاكم _صحيح الجامع_ |
والأمر يفيد الاستحباب وذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-
أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال:"إذا صلي أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره" رواه الحاكم وأبو داود_صحيح الجامع_ |
(4)الصلاة في الثياب الضيقة التي تجسد العورة
من المخالفات التي انتشرت بين الناس كانتشار النار في الهشيم
لبس الملابس الضيقة للرجال مما يترتب عليه تجسيد العورة
وتلك الملابس تجعل من يلبسها لا يستطيع بحال من الاحوال أن يخشع ويطمئن في صلاته
لأن الملابس تسبب له ضيقا في الركوع والسجود وبالتالي فإنه يجعل صلاته عرضة لعدم القبول
لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة
فالنبي -صلي الله عليه وسلم- قال للمسيء صلاته عندما ترك الخشوع والاطمئنان :"ارجع فصل فإنك لم تصل"
|
(5)الصلاة في الثوب الذي به تصاوير
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصلي في خميصة ذات أعلام , فلما قضي صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلي أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية , فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي " أخرجه البخاري ومسلم |
والذي عليه العلماء صحة الصلاة في تلك الثياب ولكن مع الكراهة
مخالفات عند قضاء الحاجة
(1)عدم ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه
وهذا من المخالفات التي وقع فيها أكثر المسلمين _ إلا من رحم ربي_
وهو من أسباب إيذاء الشيطان له ؛ لأن ترك الذكر غفلة عن الله تجعل الشيطان يسيطر عليه
وأما السنة عند دخول الخلاء فهي كالآتي :
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال :"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" البخاري ومسلم |
قال الشوكاني :
قوله (إذا دخل الخلاء) : أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده , وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد ,
قال : حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : حدثني أنس , قال : (كان النبي -صلي الله عليه وسلم- إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) |
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت :"كان النبي -صلي الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك"
|
(2)عدم الاستتار عند قضاء الحاجة
وهذا مما عمت به البلوي .. فكثير من الناس يقضون حاجاتهم أمام الناس في الطرقات
لدرجة أن الناس يطلعون علي عوراتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله
وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك
فقال :"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة" أخرجه مسلم
|
والذي يقضي حاجته أمام الناس يكون متسببا في وقوعهم في معصية النظر إلي عورته فهما في الوزر سواء
(3)استصحاب ما فيه ذكر الله
وهذا من المخالفات أيضا التي وقع فيها الكثير من الناس
رأي الأئمة الأربعة أنه يندب لمن أراد قضاء الحاجة أن ينحي عنه كل ما عليه معظم من اسم الله تعالي أو اسم نبي أو ملك
فإن خالف كره له ذلك إلا لحاجة كأن يخاف عليه الضياع , وهذا في غير القرآن
أما القرآن فقالوا يحرم استصحابه في تلك الحالة كلا أو بعضا إلا إن خاف عليه الضياع ويجب ستره حينئذ ما أمكن
(4)استقبال القبلة ببول أو غائط
وهذا الأمر لا يجوز وسنذكر دليلا واحدا من أدلة كثيرة ,
فعن أبي أيوب قال : قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا , قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله" أخرجه البخاري ومسلم
|
(5)عدم الاستنزاه من البول
وهذه المخالفة يترتب عليها بطلان الصلاة دون أن يشعر من يقع في تلك المخالفة ,
وقد حذرنا النبي -صلي الله عليه وسلم-
فقال :"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدارقطني _صحيح الجامع_ وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- :"أن النبي -صلي الله عليه وسلم- مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان , وما يعذبان في كبير , أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ..." أخرجه البخاري ومسلم
|
أخطاء عند الوضوء
(1)التلفظ بالنية
وهذا من البدع المحدثة وذلك لأن النية محلها القلب وهي من الفروض التي لا تصح أي عبادة إلا بها
ولم يرد أن النبي -صلي الله عليه وسلم- ولا صحابته الكرام ولا تابعيهم بإحسان تلفظوا بالنية أبدا
(2)ترك الذكر قبل الوضوء وبعده
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال :
قال -صلي الله عليه وسلم- :"لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه _صحيح الجامع
|
ذهب بعض العلماء منهم الظاهريه وأحمد بن حنبل إلي وجوب التسمية في الوضوء ,
وذهب الشافعية والحنفية ومالك وربيعة إلي أنها سنة
وأما عن فضل الذكر بعد الوضوء فقد
قال -صلي الله عليه وسلم- :"ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" أخرجه مسلم |
(3)أذكار أثناء الوضوء بين السنة والبدعة
الكثير من الناس نراهم يقولون أثناء الوضوء كلاما لم يرد عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أو عن أصحابه -رضي الله عنهم-
فتري أحدهم يقول اللهم أعطني كتابي بيميني إلي غير ذلك , ويتركون الذكر الوارد عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أثناء الوضوء
ففي حديث أبي موسي الأشعري -رضي الله عنه- قال : أتيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يقول :"اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي" أخرجه النسائي والترمذي _صحيح الجامع_ |
(4)كراهية الكلام أثناء الوضوء
قال الشيخ السيد سابق :
الكلام المباح أثناء الوضوء مباح , ولم يرد في السنة ما يدل علي منعه
(5)الغفلة عن غسل الأعقاب
قال -صلي الله عليه وسلم-:" ويل للأعقاب من النار _مرتين أو ثلاثة_" أخرجه البخاري ومسلم
|
قال الإمام النووي "
قوله -صلي الله عليه وسلم- :"ويل للأعقاب من النار" فتوعدها بالنار لعدم طهارتها
ولو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل عقبيه
وبكل أسف فإن كثيرا من المصلين يتهاونون في هذا الأمر ,
مع أنه لا يصح الوضوء إلا به
(6)عدم تخليل الأصابع
وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون وهو من إسباغ الوضوء وتمامه
قال الجمهور : يسن في الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين
لقوله -صلي الله عليه وسلم- :"أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع" رواه أحمد والترمذي _صحيح الجامع_
|
وقالت المالكية : يجب في أصابع اليدين ويندب في أصابع الرجلين
(7)وجود ما يمنع وصول الماء
بعض النساء يستعملن طلاء الأظافر وغيره من أدوات التجميل ,
بل إن من الرجال أيضا من يتوضأ ويده مملوءة بالدهانات , وهذا يمنع وصول ماء الوضوء ةبالتالي يبطله ,
والواجب عليهم جميعا إزالة تلك الأشياء قبل الوضوء ,
أما إن كان الأمر ضروريا كالجبائر والجروح وغيرها من الأعذار الشرعية , فلا حرج أن يمسح عليها فقط , وإن كان الماء يضره يتيمم
وأما اللون فقط كالخضاب {الحناء} فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء
(مسح العنق والرقبة
بعض الناس يمسح عنقه أو رقبته أثناء الوضوء ويعتقد أن هذا من السنة ...
مع أنه ليس من السنة
قال ابن القيم : لم يصح عن النبي -صلي الله عليه وسلم- في مسح العنق حديث البتة
وأما حديث مسح الرقبة أمان من الغل " ,
قال النووي هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو ليس بسنة بل بدعة
(9)السنة في التنشيف
إن بعض المصلين يعتقدون أن من السنة ترك التنشيف,
مع أن الأمر علي الإباحة فمن أراد التنشيف فلا بأس ومن أراد تركه فلا بأس
(10)الوضوء علي الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة
بعض المسلمين يتوضأ ثم يتوضأ مرة أخري دون أن ينتقض وضوءه الأول أو أن يتخلل بينهما صلاة ....
وهذا مخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالي- بعد كلام له : وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلي بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد؟
وأما من لم يصل به فلا يستحب له لإعادة الوضوء بل تجديد الوضوء في مثل هذا
بدعة مخالفة لسنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلي هذا الوقت
(11)الجهل بأن غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا
يعتقد كثير من المصلين أن الوضوء لا يصلح إلا بغسل كل عضو ثلاث مرات .... وهذا خطأ عظيم
فلقد
ورد في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال :"توضأ النبي -صلي الله عليه وسلم- مرة مرة" أخرجه البخاري |
وعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- أن النبي -صلي الله عليه وسلم- توضأ مرتين مرتين. أخرجه البخاري
|
بل إن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء
فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلي المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلي الكعبين ,
ثم قال : قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- :"من توضأ نحو وضوئي هذا ثم
صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه البخاري
ففي الأحاديث مشروعية غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثة
وكلها فعلها النبي -صلي الله عليه وسلم-
(12)عدم تحريك الخاتم أثناء الوضوء
أحيانا تجد واحدا من المصلين يلبس خاتما أو ساعة فإذا قام يتوضأ لا يحرك الخاتم الذي قدم يمنع وصول الماء
قال البخاري : وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ
(13)قول بعضهم لبعض زمزم بعد الوضوء
نري كثيرا من الناس بعد الانتهاء من الوضوء يقول بعضهم لبعض "زمزم"
وكأنه دعا له أن يشرب من ماء زمزم , وهذا كلام لا أصل له في سنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم-
وتخيل معي أخي الكريم لو أن الرجلين اجتمعا في بيت الله الحرام فتوضئا من ماء زمزم وشربا منه
فهل سيقول له بعد الوضوء زمزم ؟ بالطبع لا لأنه أمام ماء زمزم
ولكن السنة أن يقول المتوضيء بعد الفراغ من الوضوء
ما ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال :"ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" أخرجه مسلم |
مخالفات في نواقض الوضوء
(1)القيء والقلس
ظن كثير من المصلين أن القيء أو القلس ينقض الوضوء ,
والقلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وإن عاد فهو القيء ,
واستدلوا علي ذلك بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- ": من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ
ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم" رواه ابن ماجه والدارقطني
بسند ضعيفقال الامام الشوكاني:
الحديث أعله غير واحد (ضعيف)وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلي أن القيء والقلس لا ينقضان الوضوء
(2)خروج الدم
شاع بين المسلمين أن خروج الدم من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء ,
بل إن منهم من لم يفرق بين قليل الدم وكثيره ..
وهذا خطأ واضح لأن الأثار الصحيحة جاءت لتثبت أن الدم إذا خرج من غير المخرج المعتاد وإن كثر لا ينقض الوضوء
ثبت في روايات صحيحة :"أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نزل الشعب فقال من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار
فباتا بفم الشعب فاقتسما الليلة للحراسة وقام الأنصاري يصلي , فجاء رجل من
العدو فرمي الأنصاري بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ,
ثم رماه بثان فصنع كذلك , ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وقضي صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما رأي ما به من الدماء
قال له : لم لا أنبهتني من أول ما رمي , قال كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها"
ومعلوم أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قد اطلع علي ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم
ولو كان الدم ناقضا لبين له ولمن معه في وقتها
وعن الحسن _رضي الله عنه- قال :"ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم" ذكره البخاري معلقا
وصلي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما (يجري دما) أخرجه مالك والدارقطني بسند صحيح
مخالفات في التيمم
(1)الاعتقاد بأن الجنب لا يصلي إلا إذا اغتسل وإن لم يجد ماء
بعض الناس يعتقد أن الجنب لا يستطيع الصلاة أبدا إلا إذا اغتسل
وإن لم يجد ماء فعليه أن ينتظر بلا صلاة حتي يجد الماء وبذلك يجمع أكثر من صلاة لا يصليها ,
بل ربما ينتظر أياما بغير صلاة , وهذا فهم خاطيء ....
لأن الجنب إن لم يجد الماء فإنه يتيمم ثم يصلي وإن وجد ماء بعد ذلك فإنه يغتسل ويصلي ولا يقضي الصلاة التي صلاها متيمما
فعن عمران بن حصين قال :"كنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في سفر فصلي الناس فإذا هو برجل معتزل , فقال : ما منعك أن تصلي ؟! قال : أصابتني جنابة ولا ماء , قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك" رواه البخاري ومسلم |
(2)الخطأ في كيفية التيمم
بعض الناس إذا لم يجد الماء وأراد التيمم فإنه يأتي بالتيمم بنفس صفة الوضوء وهذا خطأ مخالف للسنة ,
وبعضهم يظن أن التيمم لا يصلح إلا بضربتين وأن الضربة الواحدة لا تجزيء ,
وبعضهم يظن أن التيمم لابد أن يكون إلي المرفقين .. وهذا كله خطأ
قال الامام ابن القيم:
ولم يصح أنه -صلي الله عليه وسلم- تيمم بضربتين ولا إلي المرفقين
أما عن كيفية التيمم فهذا يتضح من خلال الحديث
عن عمار _رضي الله عنه- قال :"أجنبت فلم أجد الماء فتمعكت {تمرغت} في الصعيد , وصليت فذكرت ذلك للنبي -صلي الله عليه وسلم- فقال إنما يكفيك هكذا : وضرب النبي -صلي الله عليه وسلم- بكفيه الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" رواه البخاري ومسلم |
(3)التيمم مع وجود الماء
نجد أن بعض الناس إذا أحدث في مصلاه فإنه يضرب بيديه علي الأرض أو علي السجاد ثم يتيمم ويصلي مع الجماعة
وهذا يحدث في الغالب عند الزحام الشديد كما في الحرمين فيظن الرجل أن التيمم مع إدراك الصلاة في جماعة أفضل من الذهاب للوضوء
وهذا الفعل غير جائز بل إن صلاته باطلة لأنه تيمم في حالة وجود الماء ....
والله عز وجل لم يرخص في التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله
مخالفات تتعلق بالأذان
(1)الاعتقاد بأن الأذان ليس بواجبا
يظن بعض الناس أن الأذان مجرد سنة أو مستحب مع أنه فرض كفاية
فعن أبي الدرداء
قال سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول :"ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان"رواه أحمد - صحيح الجامع |
قال الامام الشوكاني:
والحديث استدل به علي وجوب الأذان والإقامة
لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وأما من زعم أنه سنة بمعني لا إثم علي تركه ولا عقوبة فهذا خطأ ,
فإن الأذان شعار دار الإسلام ...
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه ,
فكان يصلي الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار
(2)الاعتقاد بأن المنفرد لا يؤذن
وهذا خطأ ,
فعن أبي سعيد الخدري أنه -صلي الله عليه وسلم- قال :"إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدي صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" أخرجه البخاري |
وقال -صلي الله عليه وسلم- :"يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلي عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة" |
قال الشوكاني :
والحديث يدل علي شرعية الأذان للمنفرد
(3)القول بعدم مشروعية الأذان للفائتة
بعض الناس لا يعلمون أن الأذان للصلاة الفائتة مشروع
وقد
ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه استيقظ وقد طلع حاجب الشمس وقال له : يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلي" أخرجه البخاري ومسلم |
(4)القول بعدم مشروعية الأذان والإقامة للنساء
ولكن ثبت عن عائشة -رضي الله عنها :"أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن" حسن أخرجه البيهقي والحاكم
قال النووي : إذا أذنت المرأة ولم ترفع الصوت لم يكره وكان ذكرا لله تعالي.
منقول من
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]ثالثاً: أخطاء عامة
1- تقبيل المصحف.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى :
( الصحيح أنه بدعة ، وأنه ينهى عن ذلك ، لأن التقبيل بغير ما ورد به النص على وجه التعبد به بدعة ينهى عنها.... )
2- قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
( قول القائل { صدق الله العظيم } قول مطلق ،
فتقييده بزمان أو مكان أو حال من الأحوال لا بد له من دليل ،
إذ الأذكار المقيدة لا تكون إلا بدليل ،
وعليه فإن التزام هذا بعد قراءة القرآن لا دليل عليه ،
فيكون غير مشروع ، والتعبد بما لا يشرع من البدع ، فالتزامها والحال هذه بدعة )
3- قولهم عن الحجر حجر إسماعيل:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر { حجر إسماعيل }
والحقيقة أن إسماعيل لا يعلم به ، وأنه ليس حجر له ،
إنما هذا الحجر حصل حين قَصرت النفقة على قريش ،
حين أرادوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ، فحطموا منها هذا الجزء ،
وحجروه بهذا الجدار ، وليس لإسماعيل فيه أي علم أو أي عمل )
4- كتابة { ص ، صلع } اختصاراً لـ صلى الله عليه وسلم:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( ولا ريب أن الرمز أو النحث يفوت على الإنسان أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه الثواب والأجر لمجرد أن يسرع في إنهاء ما كتبه )
5- صلاة المريض بالإصبع عند العجز.
( وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى
فليس بصحيح ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال السلف )
6- قضاء الصلاة الفائتة في وقتها من الغد.
بعض الناس الذين يفوتهم عدد من الصلوات لا يصلونها إلا في أوقاتها من الغد ،
وهذا خطأ واضح ، والواجب على أولئك أن يصلوا ما فاتهم من الصلوات فور تذكرهم لها ،
لقول النبي : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )
|
7- مسح الوجه بعد الدعاء:
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( والأقرب أنه ليس بسنة ، لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة )
8- انتظار الداخل المؤذن حتى ينتهي عند صعود الخطيب المنبر:
بعض الناس يأتي بعد جلوس الخطيب على المنبر ،
والمؤذن يؤذن ، فلا يدخل في صلاة التحية مباشرة ،
وإنما ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان ، فيحرم بصلاة التحية .
وهذا خطأ ، لأن الاستماع إلى الخطبة فرض ، وإجابة المؤذن سنة .
9- تسمية ملك الموت بعزرائيل:
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
( اسمه في الكتاب والسنة { ملك الموت } وأما تسميته بعزرائيل فمما لا أصل له ) .
10- رفع الرجلين أثناء السجود :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( لا يجوز لساجد أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة ،
فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما ،
فإن سجوده يبطل ولا يعتد به ، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل ) .
فائــدة :
( يحدث أحيانا أن يكون الإنسان يقـرأ في المصحف ، فيمر بسجدة ،
فإذا أراد أن يسجد ، قبض أصابعه على المصحف ثم سجد ،
في هـذه الحال تكون الأصابع مضمومة فلا يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعظم .
نبه على ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ) .
11- قولهم في الدعاء : اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( هذا الدعاء الذي سمعته : اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه ، دعاء محرم لا يجوز..... )
12- قولهم عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين:
قال شيخ الإسلام بن تيمية :
( وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ،
ولا يسمى هو ولا غيره حرما ، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة ) .
13- الوقوف عن يمين الإمام في صلاة الجنازة:
هذا خطأ ، بل على الجميع أن يقفوا في صفوف تامة خلف الإمام
لعموم الأحاديث الواردة في تسوية وإكمال الصفوف في الصلاة ، فهي لم تفرق بين صلاة وصلاة .
14- قولهم للسائل والمحروم ، المحروم هو البخيل :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( المحروم هو من حرم المال ( وهو الفقير ) وليس هو البخيل كما يظنه كثير من العوام ) .
15- المصافحة بعد الصلاة دائماً :
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
( وأما المصافحة عقب الصلوات فبدعة لا شك فيها
إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك فهي سنة ) .
16- زيادة لفظ " الشكر " عند اعتداله من الركوع :
فهذه الزيادة لا أصل لها .
17- قول بعض الأئمة عند تسوية الصفوف : إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
.... وأما حديث : ( إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ) فهذا ليس بصحيح .
18- قولهم أطال الله بقاءك :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء ،
لأن طول البقاء قد يكون خيرا ، وقد يكون شرا ،
فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله ،
وعلى هذا فلو قال : أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه ، فلا بأس بذلك ) .
19- قولهم دفن في مثواه الأخير :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( قول القائل : { دفن في مثواه الأخير } حرام ولا يجوز ،
لأنك إذا قلت : في مثواه الأخير ، فمقتضاه أن القبر آخر شيء له ، وهذا يتضمن إنكار البعث ،
لهذا يجب تجنب هذه العبارة ،
فلا يقال عن القبر أنه المثوى الأخير ، إما الجنة وإما النار في يوم القيامة ) .
20- قول بعضهم للممرضة الكافرة سستر :
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله
( هذه اللفظة باللغة الإنجليزية بمعنى { الأخت } وقد انتشر النداء بها في المستشفيات للممرضات ،
وبخاصة الكافرات .وما أقبح لمسلم ذي لحية يقول لممرضة كافرة أو سافرة { يا سستر } أي : يا أختي !
وأما الأعراب فلفرط جهلهم ، يقولها الواحد منهم مدللاً على تحضره ! نعم ، على بَغَضِهِ وكثافة جهله .
21- قول بعضهم راعنا :
قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ﴾
22- قولهم في ميقات المدينة أبيار علي :
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
(................ ميقات أهل المدينة { ذو الحليفة } ولا يزال هذا الميقات معروفاً بهذا الاسم إلى هذا اليوم ،
ويعرف أيضاً باسم { أبيار علي } وهي تسمية مبنية على قصة مكذوبة مختلقة موضوعة ، هي أن علياً قاتل الجن فيها ،
ومن وضع هذا ـ لا مساهم الله بالخير ولا صبحهم ـ وما بني على الاختلاق فينبغي أن يكون محل هجر وفراق ،
فلنهجر التسمية المكذوبة ولنستعمل ما خرج اللفظ به بين شفتي النبي ولنقل { ذو الحليفة } )
23- قول الحمد لله بعد الجشا :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
( العامة إذا تجشا أحدهم قال : الحمد لله ،
ولكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمد ، كذلك إذا تثاءبوا قالوا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
وهذا لا أصل له ، لم يرد عن النبي أنه فعل ذلك )
24- التنحنح أو الإسراع عند دخول المسج